هذه الدراسة الفقهية تتناول موضوع «المسح في الوضوء» وفيها يدافع الباحث عن رأي مدرسة أهل البيت في وجوب مسح القدمين وعدم جواز المسح على الخف في الوضوء. وإنما ننشر هذا المقال لأن هذه المسألة هي ـ مع الأسف ـ من المسائل التي تثاربين آونة وأخرى على مستويات مختلفة إثارة مقرونة بالطعن والتجريح ـ والاستفزاز. ننشر هذا المقال لنوضح أن مدرسة أهل البيت مثل سائر المدارس الفقهية الإسلامية السليمة تقوم على أساس القرآن والسنة وعمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من هنا فالاختلاف يجب أن يعالج على مستوى اجتهادي فقهي متخصص بعيد عن إثارة النعرات الطائفية.
... روى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني بإسناده عن طريق علي بن إبراهيم إلى زرارة، سأل أبا جعفر الباقر (عليه السلام) قال: ألا تخبرني، من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس.
فضحك الإمام (عليه السلام) ثم قال: يا زرارة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب..
ثم فصل الكلام فيه وقال: لأن الله عز وجل يقول: «فاغسلوا وجوهكم» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: «وأيديكم إلى المرافق».. ثم فَصَل بين الكلامين فقال: «وامسحوا برؤوسكم» فعرفنا حين قال: «برؤوسكم » أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء.. (1).
يعني أنه تعالى غيّر الأسلوب وزاد حرف الربط «الباء» بين الفعل ومتعلقه، مع عدم حاجة إليه في ظاهر الكلام، حيث كلا الفعلين «الغسل» و«المسح» متعديان بأنفسهما، يقال: مسحه مسحاً كما يقال: غسله غسلاً.. فلا بد هناك من نكتة معنوية في هذه الزيادة غير اللازمة حسب الظاهر، إذ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني.
وقد أشار (عليه السلام) إلى هذا السر الخفي بإفادة معنى التبعيض في المحل الممسوح، استنباطاً من موضع الباء هنا.. ذلك أنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم لاقتضى الاستيعاب كما في غسل الوجه. فقوله: وامسحوا رؤوسكم يستدعي التكليف بالمسح مرتبطاً بالرأس، أي أن التكليف هو حصول ربط المسح بالرأس، الذي يتحقق بأول إمرار اليد المبتلة بأول جزء من أجزاء الرأس.. إذ حين وضعِ اليد على مقدم الرأس ـ مثلا ـ وإمرارها، يحصل ربط المسح بالرأس.. وعنده يسقط التكليف، لأن المكلف به قد حصل بذلك، ولا تعدد في الامتثال، كما قرر في الأصول. فكانت زيادة الباء هي التي دلتنا على هذه الدقيقة في شريعة المسح، بعد ورود القول به من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
هذا.. وغير خفي أن هذه الاستفادة اللغوية لا تعني استعمال الباء في معنى التبعيض ـ كما وهمه بعضهم ـ بل إن بُنية الكلام وتركيبه الخاص (بزيادة ما لا لزوم فيه ظاهراً) هو الذي أفاد هذا المعنى أي كفاية مسح بعض الرأس.. فالتبعيض في الممسوح مستفاد من جملة الكلام لا من خصوص الباء.. إذ
ليس التبعيض من معاني الباء البتة، فلا موضع لما نازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض.
قال الشيخ محمد عبده: ونازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض، قيل مطلقا، وقيل استقلالاً وإنما تفيده مع معنى الإلصاق. ولا يظهر معنى كونها زائدة..
قال: والتحقيق أن معنى الباء الإلصاق لا التبعيض أو الآلة، وإنما العبرة بما يفهمه العربي من: مسح بكذا أو مسح كذا.. فهو يفهم من: مسح رأس اليتيم أو على رأسه، ومسح بعنق الفرس أو ساقه أو بالركن أو الحجر، أنه أمرّ يده عليه، لا يتقيد ذلك بمجموع الكف الماسح ولا بكل أجزاء الرأس أو العنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوح.. فهذا ما يفهمه كل من له حظ من هذه اللغة مما ذكر، ومن قوله تعالى: «فطفق مسحاًَ بالسوق والأعناق»(1).
على القول الراجح المختار أن المسح باليد لا بالسيف ـ ومن مثل قول الشاعر:
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح
.. وأخيراً ينتهى إلى القول بأن ظاهر الآية الكريمة أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، وهو ما يسمى مسحاً في اللغة، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح.. فلفظ الآية ليس من المجمل.. (2).
ولم يحتمل الامام محمد بن إدريس الشافعي في آية الوضوء «وامسحوا برؤوسكم» غير هذا المعنى أي المسح لبعض الرأس. قال: «وكان معقولاً في الآية أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معانيها.. قال: ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية: أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه..»(1).
وزاد ـ في الام ـ: «إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه، وبأي شعر رأسه، بأصبع واحدة أو بعض أصبع أو بطن كفه، أو بطن كفه، أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحديهما أو بعضهما أجزأه لأنه من رأسه» (2).
وقد بين وجه المعقولية في الآية بقوله: «لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، فمتى أمكننا استعمالها على فوائد مضمنة بها وجب استعمالها على ذلك، وإن كان قد يجوز وقوعها صلة للكلام وتكون ملغاة.. لكن متى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة، لم يجز لنا إلغاؤها، ومن أجل ذلك قلنا إن الباء في الآية للتبعيض.. ويدل على ذلك أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه، ولو قلت: مسحت الحائط كان المعقول مسح جميعه دون بعض، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها، في العرف واللغة.. ثم أيّد ذلك بما رواه عن إبراهيم (3) قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه قال: ولو كانت «امسحوا رؤوسكم» كان مسح الرأس كله.. قال: فأخبر إبراهيم أن الباء للتبعيض، وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيها. (4).
قال الإمام الرازي: حجة الشافعي أنه لو قال مسحت المنديل، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالكلية، أما لو قال مسحت يدي بالمنديل. فهذا يكفي
في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل.. (1).
وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي، وإن كان يتوافق ـ في ظاهره ـ مع نظرة الإمام الصادق (عليه السلام) ولعله ناظر إليه، لكنه يتخالف معه في مواضع:
أحدهما: قوله: إن الباء استعملت ـ هنا ـ بمعنى التبعيض نظير (من) التبعيضية.. في حين أنه لم تأت الباء في اللغة للتبعيض ولا شاهد عليه البتة..
واستناده إلى كلام إبراهيم النخعي غير وجيه لأنه لم يصرح بذلك، بل إن كلامه ككلام الإمام الصادق يهدف إلى أن موضع الباء هنا أفاد إجزاء مسح بعض الرأس ـ بالبيان الذي تقدم ـ وهذا يعنى أن الباء ـ في موضعها الخاص هنا ـ تفيد التبعيض في مسح الرأس، وهذا غير كونها مستعملة في معنى التبعيض، كما عرفت.
الثاني: أن التمثيل بالمنديل غير صحيح، لأن المنديل مما يمسح به وليس ممسوحاً، إذ لا يقال ـ في العرف واللغة ـ: مسحت المنديل.. فقولنا: مسحت يدي بالمنديل، يفيد كون اليد هي الممسوحة لا المنديل.
الثالث: أن الشافعي لم يشترط أن يكون المسح باليد، قال: فإذا رش الماء على جزء من رأسه أجزأه..2. ولاندري كيف يكون الرش مسحاً..؟! ولعله أخذ بالملاك قياساً (3). خروجاً عن مدلول لفظ الشرع!
والحنفية قالوا بكفاية مسح ربع الرأس من أي الأطراف، ويشترط أن يكون بثلاث أصابع، أما المالكية والحنابلة فقد أوجبوا مسح الرأس كله.
يقول القرطبي ـ وهو ما لكي المذهب ـ: وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي منها الوجه، فلما عين الله الوجه للغسل بقي باقيه للمسح، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم.. قال: وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الضوء، فقال: أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟.. قال: ووضّح بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس وأن حكمهما حكم الرأس..
وأما الباء فجعلها مؤكدة زائدة ليست لإفادة معنى في الكلام قال: والمعنى وامسحوا رؤوسكم..(2).
من المسائل التي دارت حولها بحوث موسعة مسألة مسح الأرجل في الوضوء، مستفاداً من كتاب الله تعالى.
فقد زعم بعضهم أن القراءة بالخفض تتوافق مع مذهب الشيعة الإمامية في وجوب المسح، والقراءة بالنصب تتوافق مع سائر المذاهب.. ولكل من الفريقين دلائل وشواهد من السنة أو الأدب ولغة العرب، يجدها الطالب في مظانها.
غير أن الوارد من أئمة أهل البيت في تفسير الآية الكريمة هو التصريح بأن القرآن نزل بالمسح على الأرجل، وهكذا نزل به جبرائيل، وعمل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وأولاده الأطهار.. وهكذا خيار الصحابة وجل التابعين لهم بإحسان.
فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح إلى سالم وغالب ابني هذيل عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) سألاه عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام) (1).
يعني: أن الذي يبدو من ظاهر الكتاب هو وجوب مسح الرجلين، عطفا على الرؤوس. ولا يجوز كونه عطفا على الوجوه والأيدي، لاستلزام الفصل بالأجنبي.. وهو لا يجوز في مثل القرآن.
وهذا سواء قُرأ بخفض الأرجل وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة من السبعة، وشعبة أحد راويي عاصم. ومقتضاها المسح لبعض الأرجل كما في الرأس.
.. أم قُرأ بالنصب عطفا على المحل، لأن محل «برؤوسكم» النصب مفعولاً به لا مسحوا.. وهو فعل متعد يقتضي النصب وقد اقحمت الباء اقحاماً لحكمة إفادة التبعيض حسبما عرفت.
وقد قرأ بالنصب أيضاً ثلاثة من السبعة: نافع وابن عامر والكسائي وحفص الراوي الآخر لعاصم، وهي القراءة المسندة إلى أبي عبد الرحمان السلمي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).. وقد مضى شرحها في فصل القراءات.
غير أن القراءة بالنصب تستدعي الاستيعاب (2)، لتعلق الفعل «اسمحوا» بالممسوح بلا وساطة، وحيث حددت الأرجل بالكعبين كالأيدي بالمرفقين، كان ظاهره إرادة استيعاب ما بين الحدّين (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين).
وهي القراءة التي جرى عليها المسلمون وهي المختارة حسب الضوابط التي قدمناها.
وعلى أي تقدير سواء أقُرِأ بالخفض أم بالنصب فهو عطف على الرؤوس و ليس عطفا على الأيدي فلا موجب لإرادة الغسل في الأرجل.
ومن ثم فظاهر الكتاب هو المسح كما نص عليه أئمة أهل البيت.. و عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): ما نزل القران إلا بالمسح..(1). و عن ابن عباس: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل (2).
وهذ استنكار على سائر الناس في مخالفتهم لظاهر القران الموافق مع قواعد الفن في الأدب والأصول.
قال الشيخ محمد عبده: والظاهر أنه عطف على الرأس أي وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين.
قال: اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما فالجماهير على أن الواجب هو الغسل والشيعة الإمامية أنه المسح.. وذكر الرازي عن القفال أن هذا (القول بالمسح) قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر.. قال: وعمدة الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأول وما يؤيده من الأحاديث القولية.. وقد أسهب في المقال ونقل عن الطبري اختياره الجمع بين الأمرين ثم أردفه بكلام الآلوسي وتحامله على الشيعة في كلام يطول.. وإن شئت فراجع (3).
كان عكرمة مولى ابن عباس أول من أعلن جهارا بأن المسح على الخفين
يخالف الكتاب وكان يستنكر المسح عليهما أشد الاستنكار. كان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين(1). يعني أن القرآن نزل بالمسح على الأرجل، أما المسح على الخفين فأمر حادث لا سند له، سوى رواية يروونها، وهي تخالف الكتاب الذي هو حجة ثابتة غير منسوخة. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): «إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»(2).
قوله (صلى الله عليه وآله) ذلك معيار لتمييز الصدق عن الكذب. بعد أن نبه الأُمة على أنه قد كثرت عليه الكذابة وستكثر.. فالقرآن هو المعيار لتشخيص الصحيح عن السقيم.
روى أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رآى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين ! فقال: كذب أبو ظبيان (3) أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم (خطاب مع أهل الكوفة لأن أبا الورد كوفي): «سبق الكتاب الخفين»؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال (عليه السلام): لا.
وهذا الذي ذكره عكرمة، أخذه عن مولاه ومؤدبه عبد الله بن عباس، تلميذ الإمام أمير المؤمنين.
وقد أخرج البيهقي بإسناده إلى رفاعة بن رافع: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «انها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله به: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين»(4).
_ ـ من كبار العلماء في الحوزة العلمية في قم.
1 ـ الكافي الشريف ج 3 رقم 4. والآية من سورة المائدة 6.
1 ـ الاستبصار 1 ـ 64.
1 ـ أحكام القرآن للشافعي، جمع وترتيب أبي بكر البيهقي صاحب السنن 1/44.
1 ـ راجع الوسائل للحر العاملي 1/295.
1 ـ التفسير الكبير 11/160.
1 ـ تهذيب التهذيب لابن حجر 7/268.
1 ـ راجع الفقه على المذاهب الأربعة 1/56 و 58 و 61.
1 ـ سورة ص: 38 ـ 33.
2 ـ تفسير المنار 6 ـ 226 ـ 227.
2 ـ الأم للشافعي 1/41.
2 ـ نفس المصدر.
2 ـ أي الاستيعاب طولاً من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. فقد روى الكليني بإسناده الصحيح إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم.. فقلت: لو أن رجلا ً قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ قال: لا إلا بكفه (الكافي 3/30. أما ما ورد من الإجزاء بثلاثة أصابع فهو ناظر إلى جانب العرض.
2 ـ راجع الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/60 ـ 61.
2 ـ تفسير القرطبي 6/87.
2 ـ الكافي باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب 1/69.
3 ـ هو إبراهيم بن زيد النخعي الكوفي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، قال ابن حجر: كان رجلاً صالحاً فقيهاً حقوقياً قليل التكلف، مات سنة (96) وهو مختلف من الحجاج، تهذيب التهذيب 1/177.
3 ـ هو حصين بن جندب الكوفي مات سنة 90وقد أنكروا سماعه من علي (عليه السلام) فيما يرويه التهذيب 2/38.
3 ـ تفسير المنار 6: 227 ـ 235.
3 ـ زعماً بأن المطلوب هو بلّ بعض الرأس بالماء بأي سبب كان.. حتى وإن لم يصدق عليه المسح ! وهو من القياس المستنبط، وهو غير حجة عندنا بعد أن كان خروجاً عن لفظ النص الوارد في الشريعة.
4 ـ أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 2/341.
4 ـ السنن الكبرى 1/44 باب التسمية على الوضوء وأخرجه السيوطي في الدر المنشور 2/262.